قوانين تصاريح العمل
- وثيقة تصريح العمل صالحة للمهنة المحددة ومكان العمل وعنوان مكان العمل الموضح في المستند. يعتبر أي انتهاك لهذه الشروط جريمة قانونية بموجب قانون التوظيف غير القانوني للأجانب.
- وفقًا للقانون رقم 5510 بشأن الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ، يجب الوفاء بجميع التزامات الضمان الاجتماعي للعمال الأجانب في غضون 30 يومًا من استلام تصريح العمل. قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامة إدارية تفرضها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- تم منح وثيقة تصريح العمل هذه وفقًا للائحة “توظيف الأجانب تحت الحماية المؤقتة” ، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد إعلانها في الجريدة الرسمية رقم 29594 في 15/1/2016. من المهم ملاحظة أن هذه الوثيقة لا تحل محل وثيقة الإقامة.
- ترسل وزارة العمل والضمان الاجتماعي البيانات الشخصية ومعلومات تصريح العمل للعمال الأجانب إلى وزارة الداخلية والمحافظة المعنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة عبر الإنترنت.
- يُحظر على العمال الأجانب الحاصلين على تصريح عمل الانخراط في مهن مخصصة حصريًا للمواطنين الأتراك ، ما لم يُنص على خلاف ذلك. يجب أيضًا على الأجانب الذين يمارسون الهندسة أو الهندسة المعمارية تسجيل معلوماتهم لدى غرفة المهن ذات الصلة في غضون شهر واحد من استلام وثيقة تصريح العمل.
- وفقًا للقانون رقم 6735 ، في حالة إنهاء عقد العمل مع عامل أجنبي لأي سبب من الأسباب ، يجب إخطار وزارة العمل والضمان الاجتماعي في غضون 15 يومًا. قد يؤدي عدم إخطار الوزارة إلى فرض غرامة إدارية على صاحب العمل ، وفقًا لنفس القانون.
- يجب تقديم طلب تجديد تصريح العمل قبل انتهاء تصريح العمل الحالي. يمكن تقديم طلب التجديد قبل شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح.
- يجب على العمال الأجانب الذين حصلوا على تصاريح عمل في مقاطعة مختلفة عن تلك التي تم تسجيلهم فيها لدى إدارة الهجرة التقدم إلى مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة التي يعملون فيها حاليًا في غضون عشرة أيام كحد أقصى بعد إخطارهم بالعمل يسمح.
- وفقًا للقانون رقم 3458 بشأن مهنة الهندسة والعمارة ، يُحظر على العمال الأجانب الذين حصلوا على تصاريح عمل بناءً على هذه الوثيقة العمل في مجالات الهندسة أو الهندسة المعمارية أو تخطيط المدن. كما لا يسمح لهم باتخاذ قرارات أو التوقيع على أي وثائق تتعلق بهذه المهن.
- لا يُسمح للأفراد الحاصلين على تصريح عمل بممارسة القانون في تركيا ، كما هو مذكور في المادة رقم 3 من القانون رقم 1136 بشأن المناصرة.
- لا يُسمح للعمال الأجانب الحاصلين على تصريح عمل بممارسة مهنة “الصيدلة” في تركيا ، وفقًا للمادة رقم 2 من القانون رقم 6197 الخاص بالصيادلة ومهنة الصيدلة.
- يحظر على العمال الأجانب الحاصلين على تصريح عمل مزاولة مهنة الطب البيطري في تركيا ، وفقًا للمادة رقم 2 من قانون الطب البيطري رقم 6343.
لا يُسمح للعمال الأجانب الحاصلين على تصريح عمل بممارسة طب الأسنان ، وفقًا لـ
شروط الحصول على تصريح العمل:
- يجب أن تحقق الشركة مبيعات بمعنى أنها أفادت الاقتصاد التركي.
- توظيف 5 أتراك لأصحاب المساكن السياحية (لا يشمل حاملي الحماية المؤقتة).
- دفع مقابل التأمين الصحي كل شهر.
- يجب إيداع رأس مال الشركة في حساب الشركة.
مدة تصريح العمل
- تصريح العمل ساري المفعول لمدة عام واحد ويجب تجديده سنويًا قبل شهرين من تاريخ انتهاء الصلاحية.